على عدم جواز لعنه؛ لإمكان التوبة، وغيرها من موانع لحوق اللعنة، والوعيد مثل ما يحصل من الاستغفار، والتوبة، وتكاثر الحسنات وأنواع المكفرات الأخُرى للذنوب. وإن ربي لغفور رحيم. اهـ. «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد.
قلت: مما يدل على عدم جواز لعن المعين المسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن في الخمر عشرة، كما في الحديث الذي في السنن، ولما أتي بمن شرب فلعنه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»، وأما الكافر الحي المعين فقد منع بعضهم لعنه واحتجوا بقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}[البقرة: ١٦١]. فذكر لعنه بعد ما مات على الكفر .... انظر:«تفسير ابن سعدي».
- مدة القنوت في النازلة يتبع حال النازلة وشدتها واستمرارها، وقد قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا لما بلغه قتل أصحابه، فالنازلة قد انتهت لكنها كانت شديدة .... انظر:«فتاوى اللجنة الدائمة»(٧/ ٤٩) ط. بلنسية.