خاص به كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به وقال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» إشارة إلى العلة. اهـ.
ثم قال ابن القيم قبل ذلك الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير وسعد بن أبي وقاص، وجابر - رضي الله عنهم -.
وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيًا فله تغطية وجهه وإن كان ميتًا لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله:(ولا تخمروا رأسه) وأجابوا عن قوله: (ولا تخمروا وجهه) بأن هذه اللفظية غير محفوظة قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: (ولا تخمروا رأسه) قالوا: وهذا يدل على ضعفها قال وقد روي في هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. اهـ. وانظر:«تهذيب السنن» له (٤/ ٣٥٢).
وقال النووي - رحمه الله - في «المجموع»(٧/ ٢٨) فرع: مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة