للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٥٤): وقوله (يبعث ملبيًا) أي على هيئته التي مات عليها، واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافًا للمالكية والحنفية، وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله (ولا تخمروا وجهه) فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرمًا، وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث، وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالًا وتردد ابن المنذر في صحته.

قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور: (ولا تغطوا وجهه) وقال أبو الزبير: (ولا تكشفوا وجهه)، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه) وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ (ولا يمس طيبًا خارج رأسه) قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه .. انتهى.

وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث .. اهـ. من «الفتح».

<<  <  ج: ص:  >  >>