(ونحن ما تجاسرنا على الفتيا به لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم) اهـ.
وسألت شيخنا العلامة المحدِّث سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز ... - حفظه الله - فقال:(هو حديث شاذ .. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بيَّن أمر الحج أتم البيان ..) اهـ.
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: إنه حديث شاذ.
تنبيه: ذكر بعضهم إجابة عن هذا الحديث خلاصتها أن هذا كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذين الرجلين على سبيل الاحتياط وخشية مواقعة المحرم من إتيان النساء قبل طواف الإفاضة، وذلك لما دخلا عليه متطيِّبَيْن فسلم هذا الطريق معهم سدًّا للذريعة ولم يكن تعبدًا بل سياسة .. إلخ.
قال صاحب «بذل المجهود» آثرًا له عن بعض شيوخه، وهو في «شرح إعلاء السنن»(١٠/ ١٦٥).
قلت: وهذا ليس بشيء فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنَّ لأمته التطيب قبل الطواف بفعله وقوله ولم يستثن حالة ولا أشخاصًا ولم يبين هذا لأمته بيانًا عامًّا يحصل به البلاغ حتى يذكره لرجلين دخلا عليه، وإنما هو مُبلغ.
وإطلاقات الأحاديث الصحيحة المخرَّجة في الصحيحين وغيرهما صريحة في عدم تقييد الإحلال بزمن معيَّن فرجوع الحلال حرامًا بعدما حل بالرمي والذبح والحلق لأجل كونه لم يطف بالبيت حتى المساء مستنكر غريب في النصوص المتظاهرة في صفة الحج، ثم الأحكام التي تُبلغ في مثل هذا الجمع تتوافر الهمم والدواعي على نقلها، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينسك المناسك ويقول:«خذوا عني مناسككم». وهذا حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه الذي هو منسك متكامل دقيق لم يذكر مثل هذا.