وأيضًا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمَّل عنه، وإنما الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز النيابة في جميع النسك، لا في بعضه.
ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها، أنها لا تكمل عن صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضى، وإما أن يقضى جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام؟ اهـ.
وقال النووي في «المجموع»(٧/ ١٢٢): (فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، هل تجوز النيابة على حجه؟
فيه قولان مشهوران (الأصح) الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم و (القديم) يجوز لدخول النيابة فيه .. إلخ).
وقال في «المغني»(٥/ ٤٠) ط. التركي:(ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها قي عنه باقيها كالزكاة.
قلت: لم يذكر رواية أخرى.
وفي «الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر المكي (٢/ ١٣٠) سؤال عمن أحرم بالحج تطوعًا ثم مات وقد بقي عليه نحو طواف الركن فهل يجب القضاء من تركته؟
فأجاب: لا قضاء عليه، لأن موجبه الفوات أو الإفساد ولم يوجد واحد منهما هنا، وتقصيره بنحو الطواف لو فرض أن فيه تقصيرًا لا يوجب القضاء كما هو ظاهر.
وقال في «الفتاوى الهندية» العالمكيرية (١/ ٢٦٠): (الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت ولو لم يمت