للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله في أول حديث بصحيح الإمام البخاري".

ثم قال في الاستدلال على ما ذهب إليه: "والبرهان الساطع على ما قلناه أن محمد بن عبد الوهاب -أصل الحركة الوهابية- لم يذكر في كتابه "الكبائر" التصوير من بينها! بينما ذكرها الإمام الذهبي في كتاب "الكبائر": الكبيرة الثامنة والأربعون، ليؤكد صدق ما قلناه، حيث إنه ذكر قبلها الكبر والظلم والكذب والنميمة والرياء وكتمان العلم وغيرها من مساوئ الأخلاق، أي أن مساوئ الأخلاق أعظم في نظره من التصوير، وأن التصوير ليس بهذه الدرجة من الخطورة التي يصدح ويصيح بها السلفية الوثنية" (١).

حقيقة هذه الدعوى:

أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يجيز تصوير التماثيل، وأن من جاء بعده من أتباعه يحرمونه، وبناء على ذلك فإن تصوير التماثيل جائز.

الجواب عن هذه الدعوى:

أولا: التصوير في اللغة: صنع الصورة. وصورة الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها عن غيره. وفي أسمائه تعالى: المصور، ومعناه: الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورته الخاصة وهيئته المفردة، على اختلافها وكثرتها (٢).

وورد في حديث ابن عمر تسمية الوجه صورة، قال : «نهى النبي أن تضرب الصورة» (٣). أي: أن يضرب الوجه أو يوسم الحيوان في وجهه.

والتصوير أيضًا: ذكر صورة الشيء، أي: صفته، يقال: صورت لفلان الأمر، أي: وصفته له.


(١) المرجع السابق: ٤٠ - ٤١. وانظر: فتاوى داعش ويوكو حرام: ٧٠، ١٤٩.
(٢) لسان العرب: ٤/ ٤٧٣.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب الوسم والعلم في الصورة، برقم: ٥٥٤١.

<<  <   >  >>