للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولأن ما بعد طلوع الفجر من يوم عرفة، فكان وقتًا للوقوف؛ كبعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا للوقوف؛ كبعد العشاء، وإنما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه من بعده وقت الفضيلة، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف (١).

واستدل الجمهور على أن أول وقت الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال بما يلي:

١ - فعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه؛ حيث وقف بعد زوال الشمس؛ كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)،

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول للصحابة الذين حجوا معه بين الحين والآخر «خذوا عني مناسككم» (٣).

٢ - ما رواه الإمام البخاري في صحيحه: عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج؛ فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق (٤) الحجاج،


(١) انظر: المغني (٥/ ٢٧٥).
(٢) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

وانظر: أضواء البيان (٥/ ٢٥٨، ٢٦٠) المسالك في المناسك (١/ ٥١٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣١).
(٣) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(٤) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٢٣) (سردق).

<<  <   >  >>