للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله على مُحَمَّد وَآله

كتاب الطهارة

[١] مَسْأَلَة

عند مالك غسلُ اليدين قبلَ الطهارة مندوبٌ إليه وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، وو الشافعي سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان.

ج: ص:  >  >>