للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٣] مَسْأَلَة

عند مالك أنها إذا ميزت بين الدمين علمت على إقبال الدم وإدباره، فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة، وتغتسل وتصلي، وبذلك قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾، فأعلمنا أنه يزيد وينقص، وذلك يعرف بعلامة، وقد بينا أنه يتغير في الأزمان والأحوال والإنسان، وينتقل من وقت إلى وقت فيجب أن يدار معه حيث دار إلا أن تقوم الدلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>