للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة والثوري في صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مَسْأَلَة مبتدأة. قلنا: لا يجوز، وبه قال الشافعي وأحمد.

والدليل لقولنا: الظاهر من قوله - تعالى -: ﴿وإن كنتم مضى أو على سفر﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، فعل التيمم بشرط المرض والسفر وعدم الماء، وهذا ليس بواحد منهم.

ونورد أسئلتهم التي سألونا عنها في الحاضر يصلي الفرض بالتيمم.

فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرض، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>