للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.

وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.

واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>