للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٢] مَسْأَلَة

حكي عن ابن وهب عن مالك أن من جس أو قبل أو فعل فعلا التذ به وأكسل ولحقته الفترة ولم يظهر منه الإنزال حتى توضأ وصلى ثم اندفق منه الماء فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.

والظاهر من مذهب مالك أن هذا المني إذا لم تقارنه اللذة في حال خروجه أنه لا غسل منه ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني، ولا يعيد ما صلى.

وهذا معناه - عندي - إن خرج مقارنا للذة أخرى زيادة على التي تقدمت.

والحجة لرواية ابن وهب قوله - تعالى -: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾،

<<  <  ج: ص:  >  >>