للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن كتاب الحيض

[٧٧] مَسْأَلَة

أقل الحيض عند مالك فيما تترك له الصلاة والصيام هو أقل ما يوجد في النساء، وذلك لمعة أو دفعة من دم.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها.

وبمثل هذا قال محمد بن مسلمة في العدد.

وحكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء لا في ترك الصلاة.

وقال الشافعي: أقله يم ليلة.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو

<<  <  ج: ص:  >  >>