للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨) مَسْأَلَة

من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك .

وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.

وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر يذهب. وأنا أختاره.

وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.

وقد روي هذا عن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>