وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يبني على يقينه، وهو على وضوئه بيقين.
والدليل لقولنا: هو أن الطهارة لا تراد لنفسها وإنما تراد الصلاة، والصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلا بيقين.
وأيضا فإنه أخذ عليه أن يدخل في الصلاة بيقين طهارة، وقد قدح الشك في يقين طهارته لا محالة، فصار بمنزلة من تيقنالحدث وشك هل تطهر أو لا؟. فإنه يجدب عليه أن يتطهر حتى يدخل في الصلاة بيين طهارة.
فإن قيل: هذا دليل، لأنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة رجع إلى يقينه في الحدث فيجب أن يتطهر، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ينبغي أن يرجع إلى يقينه في الطهارة فلا يزيلها الشك.