للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١] مَسْأَلَة

وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك .

وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.

وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.

وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.

والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾

<<  <  ج: ص:  >  >>