للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٢] مَسْأَلَة

إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة، وبه قال الليث بن سعد.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه، والمزني: إنه يغسل رجليه سوءا طال ذلك أولا، ليس عليه أن يستأنف الطهارة.

ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة وليست واجبة كذلك يقول.

وقال الشافعي في القديم: يستأنف الطهارة من أولها على كل

<<  <  ج: ص:  >  >>