للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضايا في أعيان مخصوصة محتملة، ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت على أخمص النبي عليه السلام وهو في الصاة، مقبل على ربه - تعالى - مشغول بخشوعه فليتذ بوقوع يدها عليه.

ويحتمل أن يكون عليه السلام كان في دعاء، والدعاء يسمى صلاة، ولا يحتاج إلى وضوء، ولو التذ أيضاً لجاز أن يكون مخصوصاً بذلك.

وأما حديث أمامة وحمله عليه السلام لها في الصلاة، فهو حجة لنا على الشافعي؛ لأنه عليه السلام لا يمسها لشهوة، ثم لو ثبت العموم في الأخبار كلها جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسماً ظاهراً فلم ينتقض وضوؤه، أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل وإذا مس لغير شهوة.

وأيضاً فإن شعر المرأة بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت، ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤه.

قيل: إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء.

وأما القياس على المس لغير شهوة فيه: أنه في الغالب لا يؤدي إلى نقض الطهارة، وليس كذلك إذا كان لشهوة، ألا ترى أنكم قد أوجبتم الوضوء في المباشرة الفاحشة بهذا المعنى، وكذلك تحرم الربيبة بالمس لشهوة، ولا تحرم بالمس لغير شهوة، فثبت ما ذكرناه، وقياسنا أولى؛ لأنَّ فيه احتياطاً للصلاة لتسقط بيقين، ولأنه ناقل من براءة الذمة إلى وجوب الطهارة. وبالله التوفيق.

...

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

عماد البحث العلمي

سلسلة الرسائل الجامعية: ٦٠

اسم الكتاب: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين الفقهاء الأمصار كتاب الطهارة

تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار

المتوفي: سنة ٣٩٧ هـ

دراسة وحققه: د: عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

الجزء الثاني

سنة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦

الطبعة: الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>