للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قضايا في أعيان مخصوصة محتملة، ويمتنع أن تكون يد عائشة وقعت على أخمص النبي وهو في الصاة، مقبل على ربه - تعالى - مشغول بخشوعه فليتذ بوقوع يدها عليه.

ويحتمل أن يكون كان في دعاء، والدعاء يسمى صلاة، ولا يحتاج إلى وضوء، ولو التذ أيضاً لجاز أن يكون مخصوصاً بذلك.

وأما حديث أمامة وحمله لها في الصلاة، فهو حجة لنا على الشافعي؛ لأنه لا يمسها لشهوة، ثم لو ثبت العموم في الأخبار كلها جاز أن تخص بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإنا نعارض بقياس فنقول: إنه لمس جسماً ظاهراً فلم ينتقض وضوؤه، أصله إذا مس الرجل وإذا مس الرجل الرجل وإذا مس لغير شهوة.

وأيضاً فإن شعر المرأة بدنها؛ لأنه لو طلق شعرها لطلقت، ومع هذا لو مس شعرها لم ينتقض وضوؤه.

قيل: إذا مس الرجل أو لمس شعر المرأة لشهوة فعليه الوضوء.

وأما القياس على المس لغير شهوة فيه: أنه في الغالب لا يؤدي إلى نقض الطهارة، وليس كذلك إذا كان لشهوة، ألا ترى أنكم قد أوجبتم الوضوء في المباشرة الفاحشة بهذا المعنى، وكذلك تحرم الربيبة بالمس لشهوة، ولا تحرم بالمس لغير شهوة، فثبت ما ذكرناه، وقياسنا أولى؛ لأنَّ فيه احتياطاً للصلاة لتسقط بيقين، ولأنه ناقل من براءة الذمة إلى وجوب الطهارة. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>