للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال موسى بن هارون: وأما حديث سعيد بن بشير عن منصور عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فإن حديث منكر، وهو والريح اثنان، وإنما رواه الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي عليه السلام كان يقبل وهو صائم، وابن شهاب يرى في القبلة الوضوء ولو كان عنده عن النبي عليه الاسم إلاَّ وضوء فيه لم يخالفه وقد روى من طرق أخر كلها منكرة.

على أننا لو سلمنا ذلك كله استعملناها عليه إلا مس بغير شهوة، أو نعارضها بالحديث الذي قيل فيه: إني أصبت من المرأة كل شيء غير الجماع، فأمره عليه السلام أن يتوضأ، فإذا تعارضت الأخبار وأمكن الاستعمال فهو واجب، وقد استعملنا الجميع، ففي أخباركم إذا كان لغير شهوة، وفي الأخبار الموجبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنها كلها

<<  <  ج: ص:  >  >>