للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٠] مَسْأَلَة

وأكثر الحيض عند مالك خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عشرة أيام.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، ولم يفرق بين حك الدم في العشرة وبعدها، فهو عموم إلا أن يقم دليل.

فإن قيل: بينوا أن ما بعد العشرة حيض حتى نسلم ما تقولون.

<<  <  ج: ص:  >  >>