للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: لا دلالة في هذا؛ لأنه عليه السلام كان يقسم لنسائه لا يأتي إحداهن في يوم الأخرى، فإن أرادات أنه كان يباشر كل امرأة في إزار واحد وعليها مئزرها، فليس فيه أنه يستمتع بما دون الإزار، وقد ثبت عنه تحريم ما دون الإزار. وأما قلها: كل شيء منها حلال إلا الجماع، فهو حجتنا: لأن الجماع يكن في الفرج وخارجه وما قاربه، فكأنها قالت: كلها حلال إلا ما تحت الإزار، وهو موضع الجماع، ويصلح له بدلالة ما ذكرناه، وبالدلائل الأخرى.

وأيضا فقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولى من قول الصحابي.

وأيضا فإنه يحظر وخبر الصحابي يبيح، فالحظر أولى، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>