للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك حكمنا له بأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه، وليس الاحتياط بأن تصلي ما ليس عليها بأولى من ترك الصلاة لا تجب عليها؛ لأنها تحصل عاصية بصلاتها حائضا، وهي طائعة بترك ما لا يجب عليها، قد علمت على ما أوجبته الشريعة في الظاهر من اتباع حكم الدم الذي جعلت له علامة، ومن أنها تصلي بإزاء ما ترك.

فإن قيل: قد أجمع أصحابنا على أن أيامها إذا اختلفت فكانت يمين حيضا ويوما طاهرا أو يومين طهرا ويما حيضا فإنها تلفق، والمعنى في ذلك أن ما بين الدمين ليس بطهر كامل، فكذلك إذا اتفقت.

قيل: المعنى في المختلف عدم المساواة فيهما فلما لم يتفق لفقت، وإذا استوى لم تلفق.

فإن قيل: لو كان لهذا الدم حكم نفسه لوجب أن لا يكون عدتها إذا طلقت سنة كالمستحاضة، وهذا موضع لا تختلفون فيه.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحك عن عبد الملك نصا في هذه أنها تعتد سنة، ولعلها أن تجعل الشهر مقسما بين حيضة وطهر؛ لأن الله - تعالى - جعل في التي لا تحيض كل شهر بإزاء قرء، ولو قال: إن عدتها سنة لم يضر؛ لأنه استظهر فيها؛ لأن الحامل تحيض، فجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>