للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٨] مَسْأَلَة

ومن توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف الآخر، ثم أحدث لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يكون طاهرا الطهارة التامة قبل لبسهما، وليس أحدهما.

والجملة له في جواز المسح: أن ينزع الخف الأول ثم يلبسه، فيحصل لبسه حينئذ بعد كمال طهارته.

وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: يجوز له المسح عليه، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>