قول مطرف من أصحاب مالك. وأبو حنيفة يخالفنا في أعظم من هذا؛ لأنه يعتبر في جواز المسح ورود الحدث على الوضوء، سواء لبس الخفين وهو محدث أو غير محدث؛ لأنه يقول: لو أن محدثا لبس خفيه، ثم غسل باقي أعضائه، ثم أدخل الماء في خفيه حتى انغسلت رجلاه، أو خاض في الماء، ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسح.
والدليل لقولنا: كونه محدثا قبل ذلك، فمن زعم أن حدثه قد ارتفع بهذا الفعل فعليه الدليل.
وأيضا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين، فمن زعم أنهما يسقطان بالمسح المستأنف بعد الطهارة الأولى فعليه الدليل.
وأيضا قوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ إلى قوله: ﴿وأرجلكم﴾، فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة ولم يخص صلاة من صلاة، فلا يجوز المسح إلا بدليل.
وأيضا قول النبي ﷺ بعد أن توضأ وغسل رجليه:«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل.
وأيضا قوله:«لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه» إلى أن قال: «ويغسل رجليه»، فهو عموم لا تقبل صلاة عبد