للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة، وبسؤر الحمار.

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين، فعلة للابتداء دون الانتهاء، وعلة الابتداء والانتهاء.

فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام [لم] يمنع ابتداء النكاح، ولو طرأ على النكاح لم يبطله، وكلك في وجود الطول وخوف العنت يمنعان من صحة عقد نكاح الأمة، ولو عقد عند عدم الطول وخوف العنت، ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة ذلك، فهذه علل الابتداء لا الانتهاء.

وأما علل الابتداء والانتهار فهي كالرضاع والردة وملك أحد الزوجين صاحبه على ما ذكرتم، فلم يجز اعتبار وجد الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل الدخول فيها بما ذكرتموه دون اعتباره بما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>