للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إننا لم نأمره بالطهارة إذا شك فيها وقد تيقن الحدث من أجل تيقن الحد، وإنما أوجبنا عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة، فكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نوجب عليه الطهارة حتى يدخل في الصلاة بيقين طهارة؛ إذ الطهارة لا تراد لنفسها، وإما تراد للصلاة.

وأيضا فإن الطهارة قد تتقدم، ثم تطرأ عليها الشك فيبطلها، مثل المتطهر إذا نام مضطجعا، فإن الطهارة عليه واجبة، وليس النوم في نفسه حدثا وإنما هو من أسباب الحدث، الذي ربما كان وربما لم يكن.

فإن قيل: إن النبي شبه النائم بالزق المشدود، إذا حل وكاؤه خرج ما فيه، ولا يجوز أن يقع الخبر بخلاف مخبره.

قيل: استطلاق الوكاء صحيح، ولم يقل : إنه إذا استطلق الوكاء يخرج ما في الزق لا محالة، وقد يخرج بالاستطلاق وقد لا يخرج؛ لأنه قد يكون في الزق شيء جامد فلا يخرج حين الاستطلاق، ولعله أن يخرج بعد وقت.

وعل كل حال ليس نفس الإطلاق هو الحدث، وإنما الحدث ما يخرج منه، وما في جوف ابن آدم قد يخرج عند الاستطلاق وقد لا يخرد؛ لأننا نجد خلقا لعلهم في بعض الأوقات يجتهدون أن يخرج منهم ريح أو غيرها، وهم يقدون ذلك ويتعمدونه مع الاستطلاق فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>