الطهارة الصغرى؛ لأنه من ذلك الجنس خرج عن أصله إلى عادة فيه، ولا مشقة في الوضوء منه، فإن اتصل وتابع تحققنا أن لمرض؛ لخروجه عن عادة الناس فيه. مع شدة الكلفة في الوضوء منه، وليس إذا لم يكن معتادا لجميع الناس يخرج عن أن يكون معتادا لأكثرهم أو كل لبعضهم، ويحكم له بحكم العادة. كما أن دم الحيض ليس الغالب في كل النساء أن يحضن خمسة عشر يوما، ولكنه قد يكون معتادا في بقية هذا الماء معتادا في أكثر الناس أو في بعضهم فيحكم له بحكم عادته، وكذلك دم الاستحاضة قد يكون خروجه مرة بعد مرة عادة في بعض النساء فيكون الحكم جاريا عليها على عادتها فيه، فيجب عليها فيه الوضوء منه؛ لأن الدلالة قد أخرجته عن حكم الغسل ولم يتحقق فأحسن أحواله أن يكون بمنزلة سائر الأحداث من البول والمذي والودي. ألا ترى أن من خالف فيه يستحب الوضوء منه ولا يستحب الغسل، فهو كدم الاستحاضة الخارج عن أصله من دم الحيض، والله أعلم.