للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.

وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.

واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>