للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٣] مَسْأَلَة

عند مالك - رَحمَه الله - أنها إذا ميزت بين الدمين علمت على إقبال الدم وإدباره، فتركت الصلاة عند إقبال الحيضة، وتغتسل وتصلي، وبذلك قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيام.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد}، فأعلمنا أنه يزيد وينقص، وذلك يعرف بعلامة، وقد بينا أنه يتغير في الأزمان والأحوال والإنسان، وينتقل من وقت إلى وقت فيجب أن يدار معه حيث دار إلا أن تقوم الدلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>