للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية.

قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي أن النبي مسح برأسه ثم بأذنيه، وثم للتراخي.

وما روي أنه أخذ لهما ماء جديداً.

قيل: هذا لا يدل على ما قلت؛ لأنَّه يحتمل أن يكون بدأ من مقدم رأسه، فلما فرغ من جميع مسح أذنيه، فأعلمنا أن البداءة وقعت بغير الأذنين؛ لأنَّه لو قال: غسل كفيه ثم ذراعيه لكان كذلك.

وأيضاً: إذا ثبت أنَّهما من الرأس بما ذكرناه فقوله: مسح برأسهن قد دخلتا فيه، ثم بأذنيه، أعلمنا أنه أخذ لهما ماء جديداً على وجه الاستحباب بعد أن مسحهما مع الرأس لأنها معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>