للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٣] مَسْأَلَة

غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك، وأبي حنيفة والشافعي، وجميع الفقهاء، وبه قال أنس بن مالك، وربيعة، والأوزاعي، وأهل الشام، وعبد الله بن الحسن البصري وأهل البصرة وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>