للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو مذهب داود أنه يجوز الاستقبال والاستدبار جميعاً في الصحارى والبنيان جميعاً.

وذهب مالك، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحارى والفلوات.

وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحارى والبنيان، وإنَّمَا الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحارى والبنيان.

واستدل أصحابه بأربعة أخبار:

أحدها: ما روى الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>