للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويأكل بشماله، بدليلٍ وهو ما ذكرناه من المعنى في الإزالة.

قيل: ظاهر النهي على التحريم، وما ذكرتموه لم يستقم، وهو ساقط.

ورأيت هذا الإنسان من أصحابنا قد ألزم ظاهر النهي، وأنخه للتحريم كالنهي عن الذبح والظفر، فالتزم أن هذا محرم، فرّق بينه وبين العظم في الاستنجاء، ولم يكن ينبغي له ذلك؛ لأنَّ الذبح بالسن والظفر إن كان السن مركباً غير منزوع فإنما منع لأنه يقرض الحلقوم، وكذلك الظفر المركب إن كان رقيقاً فهو يثقب الحلقوم، فيكون فيه التعذيب للبهائم المنهي عنه. وإن كان السن منزوعاً عريضاً يشق الحلقوم ويقطع الودجين فإنه يجوز، وكذلك الظهر مثله، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>