للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا قد يكون عادة في النساء، ولا يكون مرضاً فتتوضأ واجباً، فأما إذا كان يجيئها مثلاً ساعة وينقطع ساعة فهو مرض لا يجب عليها فيه الوضوء بل يستحب.

وهذا الذي خرجته يدل عليه قول مالك ؛ لأن ابْن الْقَاسِمِ حكى عنه فقال: ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة فليتوضأ إلاَّ أن يستنكحه ذلك فإن الوضوء فيه مستحب.

وهذا يدل من قوله على ما ذكرناه، فإن لم يحمل على هذا فالمسألة وفاقٌ بيننا وبين الشافعي؛ لأنهم يقولون بوجوب الوضوء في المرة بعد المرة، وإن كان متصلاً متتابعاً لم يجب على ما حكيته فيما تقدم عن ابن المرزبان.

فإن قيل: فقد قال النبي في قصة علي لما قال

<<  <  ج: ص:  >  >>