للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.

فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.

قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>