للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥] مَسْأَلَة

عند مالك -رَحمَه الله - أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.

وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.

قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك - رَحمَه الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>