للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥٧] مَسْأَلَة

اختلف الرواية عن مالك في مسح اليدين في التيمم.

فروى ابن وهب عنه أنهما تمسحان مع المرافق.

وروى عنه ابن عبد الحكم مثل ذلك، ثم قال: إلا أنه إن تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة في الوقت.

وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب، وأن المسح إلى المرافق مستحب.

ووافقنا الشافعي في قوله القديم، وأنه يجزئ إلى الكوعين، وهو قول الشافعي في الجديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>