للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما إذا حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضًا ووطئ، فإنه يبر (١).

قوله: (وَبِضَمانِ الْوَجْهِ، فِي لا أَتَكَفَّلُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ الْغُرْمِ) قال في المدونة: ومن حلف أن (٢) لا يتكفل بمال أبدًا فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال، إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث (٣)، وهذا مفهوم قوله هنا (٤): (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ الْغُرْمِ) أي: فإن اشترط ذلك لم يحنث.

قوله: (وَبِهِ لِوَكِيلٍ، فِي لا أَضْمَنُ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ) أي: وكذا يحنث (٥) بالضمان إلى آخره، وهذه مسألة المدونة قال فيها: ومن حلف ألا يتكفل لفلان فتكفل لوكيله ولم يعلم، فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف (٦) وإلا حنث (٧). عياض: ظاهره أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به (٨)، وهو مفسر في الواضحة، ولابن القاسم في المجموعة مثله، وفي الموازية خلافه لمالك وأشهب، وإنما يحنث إذا علم الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه (٩)، وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه، وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ عَلِمَ؟ تَأْوِيلانِ) أي: وهل الحنث مقيد بعلم الحالف أن الوكيل من ناحية المحلوف عليه أو مطلقًا؟ تأويلان على المدونة (١٠).

قوله: (وَبِقَوْلِهِ: مَا ظَنَنْتُهُ قَالَهُ لِغَيْرِي لِمُخْبِرٍ (١١) فِي لَيُسِرَّنَّهُ) هذه أيضًا مسألة المدونة قال فيها: ولو أسر إليه رجل سرًّا فأحلفه (١٢) ليكتمنه، ثم أسره المسر


(١) في (ز): (يبرأ). وانظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٦٥٢.
(٢) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٦١٠.
(٤) قوله: (هنا) زيادة من (س).
(٥) في (ز) و (ز ٢): (يجب).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٦١٠.
(٧) قوله: (وإلا حنث) زيادة من (ن).
(٨) قوله: (به) زيادة من (س).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٢٤ و ٢٢٦.
(١٠) قوله: (أي: وهل الحنث ... على المدونة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١١) في (ز ٢) و (س) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (لِمُخَيَّرٍ).
(١٢) في (س): (فحلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>