للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولًا (١)، وهو قول سحنون عن ابن نافع (٢).

قوله: (بِخِلافِ المُتوَفَّى عَنْهَا) أي: فإنها إذا انفقت من ماله قبل علمها بوفاته فإن الورثة يرجعون عليها بما أنفقت، وقاله في المدونة (٣)، لأن المال صار (٤) للورثة فليس لها أن تختص بشيء دونهم، وكذا حكم الوارث إذا أنفق قبل علمه بموت مورثه (٥)، وإليه أشار بقوله: (والْوَارِثِ) أي: والوارث كذلك.

قوله: (وإِنِ اشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةُ طَلاقٍ فَارْتَفَعَتْ (٦) حَيْضَتُهَا حَلَّتْ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ لِلطلاقِ وثَلاثَةٌ لِلشِّرَاءِ) هذا كقوله (٧) في المدونة: وإن اشتريت (٨) معتدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها، فإذا مضت سنة من يوم الطلاق وليوم الشراء ثلاثة أشهر (٩) فأكثر حلت، وفيها أيضًا ومن اشترى أمة معتدة من وفاة زوجها (١٠) فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها، فإن تمت عدتها (١١) ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة (١٢)، وإلى هذا أشار بقوله: (أَوْ مُعْتَدَّةٌ مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ) أي: وإن اشتريت معتدة من وفاة فعليها أقصى الأجلين، قال في المدونة: فإن رفعت (١٣) حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر وأحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء؛ فإن زالت (١٤) الريبة حلت، وإن ارتابت بعدها بحس بطن لم توطأ حتى تذهب


(١) في (ن): (أو لا يغرم).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٢٦.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٠.
(٤) قوله: (صار) يقابله في (ن ١): (هو).
(٥) في (ن): (موروثه).
(٦) في (ن): (قد ارتفعت).
(٧) قوله: (هذا كقوله) يقابله في (ن): (قال).
(٨) في (س) و (ن) و (ن ١): (اشترى).
(٩) قوله: (أشهر) ساقط من (ز ٢).
(١٠) في (ن ١): (زوج).
(١١) قوله: (فإن تمت عدتها) ساقط من (س).
(١٢) في (ز ٢): الحيض. وانظر: المدونة: ٢/ ٣٧٨.
(١٣) في (ن): (ارتفعت).
(١٤) قوله: (زالت) مكرر في (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>