للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الريبة (١).

قوله: (وترَكَتِ المُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وإِنْ صَغُرَتْ ولَوْ كِتَابِيَّةً ومَفْقُودًا زَوْجُهَا التَّزَيُّنَ بِالْمَصْبُوغِ) يريد أن المتوفى عنها فقط يجب عليها الإحداد بأن تترك التزين بالمصبوغ ولا إشكال في ذلك، قال في المدونة: ولا إحداد على مطلقة بتات أو واحدة، وإليه أشار بقوله: (فقط)، ولا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة والحرة والأمة، وقاله في المدونة، فلهذا قال هنا (٢): (وإن صغرت)، ومذهب المدونة وجوب الإحداد على امرأة المفقود، والكتابية إذا توفي عنها زوجها السلم (٣)، وقال ابن الماجشون: لا إحداد على امرأة المفقود (٤)؛ لأن الإحداد إنما يقع بحقيقة (٥) الموت، ولعله في المفقود طلاق وهو أحسن، وقال ابن نافع وأشهب وابن كنانة: لا إحداد على الكتابية (٦).

قوله: (ولَوْ أَدْكَنَ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ) هكذا قال في المدونة (٧) وفي الجلاب جواز لبسه لها (٨)، وظاهره ولو وجدت غيره، وفي الموازية عن مالك لا تلبسه، ولو لم تجد (٩) غيره (١٠) فهي ثلاثة أقوال إن حملت على ظاهرها، ويحتمل أن تكون متفقة (١١)، وترد (١٢) جميعها إلى القول بالتفصيل، أبو الحسن الصغير: والأدكن لون فوق الحمرة ودون السواد (١٣).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٨.
(٢) قوله: (هنا) ساقط من (ز ٢).
(٣) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٤١٦.
(٤) انظر: البيان والتحميل: ٥/ ٣٣٣.
(٥) في (ز ٢): الحقيقة).
(٦) انظر: التمهيد، لابن عبد البر: ١٧/ ٣١٦.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٤.
(٨) انظر: التفريع: ٢/ ٧٢.
(٩) في (ن) و (ن ٢) و (س): (وظاهره ولو وجدت).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٢.
(١١) في (س): (منفقة).
(١٢) في (ن ١): (ويريد).
(١٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>