للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، ولهذا كانت الأمة التي لَمْ تبوأ (١) بيتًا (٢) تعتد في بيت سيدها، ولا يجب على زوجها إسكانها لا في طلاق ولا غيره.

قوله: (ورَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا واتُّهِمَ، أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ لِشَرْطٍ فِي إِجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ) أي: فإن نقلها إلى غير منزل سكناها ثم طلقها، واتهم على إسقاط حق الله تعالى من السكنى، فإنها ترد إلى المنزل الأول، ولم يكتفوا منه هنا باليمين، وأشار بقوله: (أو كانت بغيره) إلى ما ذكره التونسي: أنَّها إذا كانت إقامتها في غير منزلها لحق آدمي مثل أن تكون استؤجرت لرضاع بشرط أن تكون في دار أبوي (٣) الولد فمات زوجها أو طلقها، فإنها ترجع إلى بيتها، وتنفسخ الإجارة، قال: بخلاف حق الله تعالى في العكوف والإحرام.

قوله: (وَمَعَ ثِقَةٍ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْعِدَّةِ، إِنْ خَرَجَتْ صرُورَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فِي كَالثَّلاثَةِ الأَيَّامِ) يريد: أن المرأة إذا خرجت مع زوجها إلى حجة الفريضة وهو معنى قوله: (إن خرجت صرورة) فطلقها أو مات عنها، فإنها ترجع إلى منزلها لتتم فيه العدة إن بقي منها شيء، وظاهر المدونة كما هنا أنَّها ترجع ولو أدركت من العدة (٤) يومًا واحدًا (٥)، وقيدها اللخمي بما إذا كانت تدرك ما له قدر، وإلا اعتدت بمكانها إن كان متسعًا (٦)، وإلا انتقلت إلى أقرب مستعتب (٧) إليه. وقوله: (ومع ثقة) أي (٨): محرم أو نساء لا بأس بهن، قاله اللخمي. وأشار بقوله: (في كالثلاثة الأيام) إلى أن المرأة إنما ترجع إذا كان سيرها (٩) عن موضع سكناها الأول (١٠) مقدار ثلاثة أيام


(١) في (ن ١): (تثوى).
(٢) في (ز ٢): (ببيتها).
(٣) في (ن ١): (أب).
(٤) قوله: (من العدة) ساقط من (ن ١).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧.
(٦) في (ن ١): (مستغنيًا).
(٧) في (ن ١): (مستغنيا).
(٨) قوله: (أي) يقابله في (ن): (مع رجل ثقة).
(٩) في (ن): (سفرها).
(١٠) زاد بعده في (ن): (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>