للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوها (١).

قوله: (وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ خَرَجَ لِكَرِبَاطٍ لَا لِمُقَامٍ وَإِنْ وَصَلَتْ) أي (٢): وترجع (٣) في حجة التطوع والخروج (٤) إلَّا الرباط ونحوه (٥) وإن وصلت إلَّا المكان المقصود (٦)، وقاله في المدونة (٧). ومنهم من سوى بين حج الفرض والتطوع بخلاف الغزو والرباط. التونسي: وينبغي أن يلحق بذلك الغزو ونحوه (٨)، وهذا كله إذا كان سفره لغير مقام كما قال. واختلف إذا أقامت به الأشهر أو السنة، فذكر التونسي وغيره قولين أحدهما وهو ظاهر المدونة: أنَّها ترجع، والآخر: أنَّها لا ترجع، وهو قول مالك في الموازية (٩). ابن عبد الحكم: والأول أحسن (١٠). وإليه أشار بقوله: (وَالأَحْسَنُ (١١) وَلَوْ أقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ). وقال اللخمي: الثاني أحسن (١٢)، وإليه أشار (١٣) بقوله: (وَالْمُخْتَارُ خِلافُهُ).

(المتن)

وَفِي الاِنْتِقَالِ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا، وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا. وَمَضَتِ الْمُحْرِمَةُ أَوِ الْمُعْتَكِفَةُ أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ. وَلَا سُكْنَى لِأَمَةٍ لَمْ تُبَوَّأْ، وَلَهَا حِينَئِذٍ الاِنْتِقَالُ مَعَ سَادَتِهَا، كَبَدْوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ، أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُهَا


(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٧٤، وما بعدها.
(٢) زاد بعده في (ن ١): (وإن وصلت).
(٣) في (ز ٢): (ويخرج).
(٤) قوله: (والخروج) ساقط من (ز ٢).
(٥) قوله: (ونحوه) ساقط من (ز ٢).
(٦) زاد بعده في (ن ١): (ونحوه).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤ و ٤٥.
(٨) انظر: التوضيح: ٥/ ٧١.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٧.
(١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ٧٢.
(١١) في (ن ١): (والأول أحسن).
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٧٥.
(١٣) قوله: (بقوله: "والأَحْسَنُ ولَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ"، وقال اللخمي: الثاني أحسن، وإليه أشار) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>