للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في كل زمن يصح فيه صوم التطوع، ولا يصح (١) في الأيام المنهي عنها ولا في زمن وجب فيه (٢) صومه لغير القضاء كرمضان وشهر نذر صيامه، فإن قضى في يوم الفطر أو يوم النحر الأول لم يجزئه (٣).

قوله: (وَتَمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ) أي: ووجب تمام اليوم الذي شرع فيه صومه قضاء عن يوم عليه إذا تذكر في أثنائه أنه كان قد قضاه قبل يومه ذلك، وقاله ابن القاسم. ابن أبي زيد وابن شبلون (٤): فإن أفطر فعليه قضاؤه، ولأشهب لا شيء عليه (٥).

قوله: (وَفي وَجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاء خِلافٌ) أي: إذا قضى يومًا عليه فأفطر فيه ثانيًا هل يجب عليه قضاء يومين؛ لأنه أفسدهما معًا، وهي رواية سحنون عن ابن القاسم (٦) وقاله مالك (٧)، أو إنما يجب عليه يوم واحد؛ لأنه الأصل والقضاء ليس مقصودًا لذاته؟ وهي أيضًا رواية يحيى عن ابن القاسم (٨).

قوله: (وَأُدِّبَ المُفطِرُ عَمْدًا) اللخمي: ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعًا له ولغيره من الضرب أو السجن (٩) أو يجمع عليه الوجهين، ثم قال: ويختلف فيمن جاء مستفتيًا ولم يظهر عليه، فقال مالك: لا عقوبة عليه (١٠)، قال: ولو عوقب لخشي (١١) ألا يأتي أحد ليستفتي في مثل ذلك، وذكر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاقب السائل (١٢)،


(١) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢) و (ز): (يجوز).
(٢) قوله: (فيه) زيادة من (س).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٨١.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (وابن شاس).
(٥) انظر: الذخيرة: ٢/ ٥٢٤.
(٦) قوله (رواية سحنون عن ابن القاسم)، في (ن) (رواية ابن القاسم عند سحنون)، وانظر: النودر والزيادات: ٢/ ٥٧.
(٧) انظر: النودر والزيادات: ٢/ ٥٧.
(٨) انظر: النودر والزيادات: ٢/ ٥٧.
(٩) في (س): (الحبس).
(١٠) انظر: الذخيرة: ٢/ ٥٢٧.
(١١) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (خشية).
(١٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٨٤، في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ... ، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>