٩ - أربع أخوات شقيقات وأخ لأم وأخت لأب وابن عم شقيق.
١٠ - أربع بنات وبنت ابن وجدة لأب ومعتق.
١١ - ست بنات ابن وجدة لأم ومعتقة.
١٢ - ثلاث بنات ابن وجدة لأب وعم شقيق.
١٣ - بنت ابن وبنت ابن ابن ومعتق.
- مسألة: فرض الجدات الوارثات: السدس مطلقاً، سواء وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة أو لا؛ لما ورد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم