[- مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين]
١ - أن يستووا في الجهة والدرجة والقوة؛ كابنين، أو أخوين شقيقين: فيشتركون في المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو يشتركون فيما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض.
٢ - أن يختلفوا في شيء من ذلك، إما في الجهة، أو في الدرجة، أو في القوة: فأحق العصبة بالميراث؛ أقربهم إلى الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»[البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥]، فيسقط الأبعد من العصبات بالأقرب منها.
[- مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي]
أولًا: يقدم الأقرب جهة، وأشار إليه بقوله:(بِالجِهَةِ احْكُمْ أَوَّلاً)، فتقدم الجهة القربى على الجهة البعدى؛ فابن الأبن وإن نزل مقدم على الأب.