للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالجِهَةِ احْكُمْ أَوَّلاً وَبَعْدَهَا ... بِالْقُرْبِ ثُمَّ قُوَّةٍ خُذْ رُشْدَهَا

[- مسألة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلا يخلو اجتماعهم من أمرين]

١ - أن يستووا في الجهة والدرجة والقوة؛ كابنين، أو أخوين شقيقين: فيشتركون في المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، أو يشتركون فيما أبقت الفروض إن كان هناك صاحب فرض.

٢ - أن يختلفوا في شيء من ذلك، إما في الجهة، أو في الدرجة، أو في القوة: فأحق العصبة بالميراث؛ أقربهم إلى الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥]، فيسقط الأبعد من العصبات بالأقرب منها.

[- مسألة: ترتيب العصبة على النحو التالي]

أولًا: يقدم الأقرب جهة، وأشار إليه بقوله: (بِالجِهَةِ احْكُمْ أَوَّلاً)، فتقدم الجهة القربى على الجهة البعدى؛ فابن الأبن وإن نزل مقدم على الأب.

وجهات العصوبة ستة:

١ - بنوة: وتشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا.

<<  <   >  >>