- مسألة:(وَ) الـ (وَارِثُ) من (الإِنَاثِ) بالإجماع عشر على سبيل البسط:
الأولى:(البِنْتُ. وَ) الثانية: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور. والثالثة والرابعة: الـ (جَدَّةُ) من قبل الأم، والجدة من قبل الأب. (وَ) الخامسة: الأخت الشقيقة. والسادسة: الأخت لأب. والسابعة: الأخت لأم، وأشار إلى الثلاثة بقوله:(الأُخْتُ). (وَ) الثامنة: (الأُمُّ. وَ) التاسعة: (الزَّوْجَةُ). والعاشرة: المعتِقة، وأشار إليها بقوله:(مَعْ مَنْ حَرَّرَتْ رِقًّا، فَذِي سَبْعُ نِسَاءٍ حُرِّرَتْ) أي: ضُبطت بطريق الاختصار، وعشر على سبيل البسط، ويأتي ذكر الأدلة على ذلك كله في بابه.
ومن عدا المذكورين من الرجال والإناث فمن ذوي الأرحام، ويأتي حكمهم.