١ - جميع الإناث سوى الأخوات؛ كالعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات العم.
٢ - كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم؛ كابن الأخت وبنته، والعم لأم، والخال.
٣ - فروع الإخوة من الأم؛ كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم.
[· مسألة: أصناف ذوي الأرحام بالعد]
١ - ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزلوا.
٢ - ولد الأخوات مطلقاً، سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم.
٣ - بنات الإخوة لغير أم، سواء كن لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم.
٤ - أولاد ولد الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
٥ - العم لأم مطلقًا، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم جده، وإن علا.
٦ - العمات مطلقاً، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت، وعمات أبيه، وعمات جده، وإن علا.
٧ - بنات الأعمام مطلقاً، لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات بنيهم.
٨ - الأخوال والخالات مطلقاً، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute