للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على القول بالردِّ: قول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: ٧٥]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقُرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، ولما صح عن علي رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالمَرْأَةَ» [مصنف ابن أبي شيبة: ٣١١٧٣].

- مسألة: يرد على جميع أهل الفروض ما عدا الزوجين، وأشار إليه بقوله: (فَلَا) يُردُّ (عَلَى) أحد (الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُبِ)، جمع نصيب، أي: لا يستحقون غير فرضهم، فلا يُردُّ عليهما باتفاق أهل العلم قاله ابن قدامة (١)؛

لقول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}


(١) فُهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقول بالرد على الزوجين أيضًا؛ لما ورد في مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٣٨) أنه سئل: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا وبنتًا وأمًّا وأختًا من أم، فما يستحق كل واحد منهم؟ فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، ولا شيء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد، ومن لا يقول بالرد: كمالك والشافعي، فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا: للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال. انتهى.
قال البعلي في مختصر الفتاوى المصرية ص ٤٢٠، بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام هذا: (وظاهر هذا أنه رد على الزوج، وفيه نظر).
ووافقه ابن عثيمين، فقال: (وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد، وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر، للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة.
الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة: (إن فيها نظراً). =

<<  <   >  >>