للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّثِ

كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ

الشرط في اللغة: العلامة.

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

- مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:

الشرط الأول: (تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ الْمُوَرِّثِ)؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، فعلق الإرث على الهلاك وهو الموت.

ويحكم بموت المورث بأحد ثلاث طرق:

١ - حقيقة: وذلك بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.

<<  <   >  >>