للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة - وكان شهد بدرًا -: يا خليفة رسول الله، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السُدُس بينهما [عبد الرزاق: ١٩٠٨٤].

[- مسألة: الجدات من حيث الإرث وعدمه على قسمين]

القسم الأول: الجدة الوارثة: فلا يرث من الجدَّات إلا ثلاث، وهن:

١ - أُمُّ أُمٍّ، وأمها وإن علت: فترث إجماعاً.

٢ - أُمُّ أَبٍ، وأمها وإن علت: فترث اتفاقاً؛ كسابقتها.

٣ - أُمُّ أَبِ أَبٍ، وأمها وإن علت: فترث؛ لما ورد عن إبراهيم النخعي قال: «وَرَّثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ» [الدارقطني: ٤١٣٦، والبيهقي: ١٢٣٤٨، وقال شيخ الإسلام: مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل].

القسم الثاني: الجدة غير الوارثة، وتشمل اثنتين:

الأولى: إذا أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي الجد، وأم أبي أبي الجد، وهكذا؛ فإنها لا ترث، بل هي من ذوي الأرحام؛ لما تقدم من مرسل إبراهيم النخعي، حيث يدل على توريث ثلاث جدات، ولم يرد أكثر من ذلك.

وذهب الشافعية، وهو وجه في المذهب، واختاره شيخ الإسلام، وابن باز، وابن عثيمين: أن كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث، وإن

<<  <   >  >>